ما هي المادة 100 من الدستور الكويتي
المادة 100 من الدستور الكويتي تعد من أهم المواد على الإطلاق، ففيها ضمانًا رسميًا لحقوق الشعب الكويتي ومتطلباته، وفيها بيان صريح بأحقية الشعب في إطلاق صوته وإجبار للحكومة على سماع ما يرغب به أبناء الكويت، ولقد جاءت هذه المادة لتؤكد على العديد من النقاط الهامة في أسلوب وطريقة الحكم وخاصةً فيما يتعلق بنواب مجلس الأمة والوزراء، وسوف نتعرف أكثر إلى تفاصيل هذه المادة الدستورية من خلال موقعنا.
المادة 100 من الدستور الكويتي
إن المادة 100 من الدستور الكويتي تنص على الآتي:
“لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
وبمراعاة حكم المادتين 101و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس“
لا يفوتك أيضًا: متى تم إصدار الدستور الكويتي ؟ وما هو النظام السائد بدولة الكويت
مفهوم المادة رقم 100 بالدستور الكويتي
إن المادة رقم مائة من دستور الكويت تشير وبوضوح إلى حق الاستجواب، والذي أكدت فيه على أن هذا الحق لا يجب أن يزاد فيه على حق نواب مجلس الأمة في تقديم الاستجوابات وفقًا لما يرونه في مصلحة الدولة والشعب.
علمًا بأن الاستجواب هو حق للنائب يستغله لكي يطالب بحقوق الناس ويحافظ عليها، لأن هؤلاء هم السبب وراء وصوله إلى هذه المكانة لكي يمثلهم.
لكن مع الأسف توجد فئة تريد أن تصادر هذا الحق من نواب مجلس الشعب أو مجلس الأمة لكيلا يستمعوا إلى رغبات الشعب ويتمكنوا من تنفيذها، وهذا بالطبع لتحقيق مصالح أخرى شخصية لا يعلم بماهيتها إلا أصحابها.
هؤلاء يرون أن الاستجواب أو الاستفتاء الجماهيري ما هو إلى عقبة في طريقهم المُعَبَّد لأغراضهم وأهدافهم الخاصة، ومن شأنه أن يثير شحناء الشعب وثورتهم وحنقهم على حكومة الدولة، ولكن هذا أمر غير صحيح طالما أن الاستجواب قائمًا على أسس سليمة وعادلة لكي يتحقق الغرض الرئيسي منه.
ثم تأتي المادتين رقم 101 والمادة رقم 102 كتبيين لما نصت وأكدت عليه المادة 100 من الدستور الكويتي، حيث تؤكد على أن كل واحد من وزراء الدولة مسؤول أمام مجلس الشعب عن كافة الأعمال التي تتم في وزارته.
وفي حال صرح المجلس بعدم ثقته أو ارتياحه لأحد الوزراء، يعتبره المجلس معتزلًا للوزارة نهائيًا، وذلك بدءًا من تاريخ إصدار قرار بعدم الثقة، ويتوجب على الوزير حينها أن يقدم استقالته من الوزارة على الفور.
إصدار القرار بسحب الثقة من أي واحد من الوزراء لا يكون قرارًا منفردًا، بل يتم اتخاذه بناءً على تصويت غالبية أعضاء مجلس الأمة باستثناء الوزراء أنفسهم، أي أن الوزراء لا يتم إشراكهم في التصويت على الثقة كما ولا تتم تولية رئيس مجلس الوزراء مقاليد أي واحدة من الوزراء، ولا يمكنه طرح مسألة الثقة به في مجلس الشعب.
علاقة المادة 100 بالمادة 101 و102 في الدستور الكويتي
سلف وأشرنا في عرض شرح المادة 100 من الدستور الكويتي إلى أن المواد رقم مائة وواحد ومائة واثنان جاءتا لكي تؤكدا على ما ورد بالمادة رقم مائة، وفيما يلي عرضًا لنص كلا المادتين لفهم علاقتهما بالمادة مائة:
1- المادة رقم 101
“كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورًا، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إليه موجه استجواب مناقشة أثر في قراره يصدر أن للمجلس يجوز ولا تقديمه من أيام سبعة قبل الطلب، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة“
2- المادة رقم 102
“لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، يرفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة.
أو أن يحل مجلس الأمة، وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلًا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة“
لا يفوتك أيضًا: من هو ولي عهد الكويت الحالي
التتبع التاريخي لدستور دولة الكويت
كثيرًا من الدول العربية لم تعرف الحياة النيابية أو الدستورية فعليًا إلا خلال الحقبة الأولى من القرن العشرين، ومن بين هذه الدول طبعًا دولة الكويت والتي لم يكن دستورها الأول مثلما هو عليه اليوم، حيث مر الدستور الكويتي بمراحل مختلفة نتعرف إليها عن كثب فيما يلي:
الدستور الكويتي الأول | عام 1921م. |
الدستور الكويتي الثاني | عام 1938م. |
الدستور الكويتي الثالث | عام 1961م. |
الدستور الكويتي الرابع والحالي | عام 1962م. |
1- دستور الكويت الأول
في عام ألف وتسعمائة وواحد وعشرين أصدر الدستور الكويتي الأول لكي يكون أول دستور مكتوب في الدولة، وكان آنذاك يتضمن خمس مواد فقط، وخلال نفس السنة تم إنشاء المجلس الاستشاري الأول لكي يتم العمل بمواد هذا الدستور وتطبيقها، وحينها تم اختيار أعضاء هذا المجلس من خلال التعيين وكان عددهم وقتها اثني عشر عضوًا.
2- دستور الكويت الثاني
أصدر المجلس التشريعي هذا الدستور خلال عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين أي في نفس العام الذي أنشئ فيه، وكان أعضاءه آنذاك يبلغ عددهم خمسة عشر عضوًا منتخبًا، ولقد شهد هذا الدستور تطورات عديدة جعلته مخالفًا ومغايرًا تمامًا لمعايير الدستور السابق له.
3- الدستور الثالث للكويت
أصدر سمو الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم هذا الدستور خلال عام ألف وتسعمائة وواحد وستين، وكان الهدف الأول والرئيس من إصداره هو تنظيم أعمال السلطات العامة ريثما ينتهي العمل على وضع الدستور النهائي، وجدير بالذكر أن دستور هذه السنة تم العمل به في دولة الكويت من قبل الحكومة لمدة عام واحد فقط.
لا يفوتك أيضًا: من هم البدون في الكويت
4- الدستور الرابع والراهن لدولة الكويت
أصدر هذا الدستور خلال عام ألف وتسعمائة واثنين وستين ولا يزال معمولًا به في دولة الكويت حتى وقتنا الحالي، ولقد أصدره في هذا العام المجلس التأسيسي الذي كان يتضمن آنذاك واحد وثلاثين عضوًا، يمثل عشرون منهم أعضاءً منتخبين أما الأحد عشر الباقين فهم يتمثلون في الوزراء المعينون من قبل الحكومة.
لقد صدق على هذا الدستور وقتها الشيخ الراحل دون أن يضفي عليه أي لمسة أو تعديل، وهو يعد دستورًا مكتوبًا وتم تدوين أحكامه كاملة في وثيقة مكتوبة، وجدير بالذكر هنا أن أي تعديل فيه يتطلب الحصول على موافقة مباشرة من الأمير وما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء مجلس الأمة.
في حال رفض أي واحد من الطرفين سواءً كان الأمير أو أعضاء المجلس اقتراح التعديل يرفض ككل ويُغّضُّ الطرف عنه تمامًا، ولكن من الضروري جدًا أن تقدم مذكرة تفسيرية تتضمن شرحًا لنصوص الدستور وكذلك مذكرة ملزمة في تفسير الدستور.
إن المادة 100 من الدستور الكويتي تحدد وبشكل كبير سلطات الوزراء وتعمل على تحجيمها، وفي هذا تأكيد على أن حكومة الكويت تحد من سلطة كبار الدولة وتلزمهم حدًا معينًا لكيلا يكون الحكم في الكويت استبداديًا، ويبقى محافظًا على نزاهته وعدالته واتزانه.